أشواط أو أقل من ذلك، ثم رأت دما، قال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت نقية واعتدت بما مضى (1).
وليس نصا في الفريضة: فليحمل على النافلة، كما فعله شيخ الطائفة (2)، جمعا بين الأدلة.
(و) النوع الثاني: (الافراد وهو أن يحرم بالحج أولا) قبل العمرة (من ميقاته) الآتي بيانه، ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها، ثم إلى المشعر فيقف بها (ثم) يأتي منى ف (يقضي مناسكه) ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه (وعليه عمرة مفردة) إن وجبت عليه (بعد ذلك) أي بعد الحج والاحلال منه بلا خلاف في شئ من هذه الأحكام، بل في المنتهى أنها مذهب الإمامية (3)، وفي غيره الاجماع على وجوب تأخير العمرة (4)، ويدل على جملة منها أخبار صحيحه، سيأتي إلى بعضها الإشارة.
(وهذا القسم) يعني الافراد (والقران فرض حاضري مكة) ومن في حكمهم إجماعا لما مضى.
(ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان) للشيخ أحدهما الجواز كما عنه في المبسوط (5) والخلاف (6)، وحكي عن الجامع (7) أيضا، لوجوه ضعيفة.