أقول: ونحوه، أو قريب منه المرسل المروي في الفقيه: عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال: من منزله (1).
لكن في الصحيحين (2) الواردين في المجاورة أمره بالاحرام بالحج من الجعرانة، سواء انتقل فرضه إلى فرض أهله أم لا، إلا أن يقيد بالأخير، أو يجعل ذلك من الخصائص المجاور، كما قيل (3).
(وكل من حج) أو اعتمر (على طريق) كالشامي يمر بذي الحليفة (فميقاته ميقات أهله) بغير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (4)، مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما في عبائر جماعة، بل في المنتهى أنه لا تعرف فيه خلافا (5)، مشعرا بدعوى الاجماع عليه من الخاصة والعامة.
للنبوي: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن (6). وبمعناه الصحيح (7) وغيره (8)، ولانتفاء العسر والحرج في الشريعة.
ولو حج إلى الطريق لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلا أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه، لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها.
وللصحيح: في المدني يخرج في غير طريق المدينة، فإن كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها (9).