اتفاق علمائنا (1)، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني أن عليه إجماعنا (2)، للصحيحين (3). قيل: ولم يتعرض له كثير من الأصحاب والاحتياط تجديد الاحرام من الميقات (4).
(الثانية لا يجاوز) من أراد النسك (من الميقات إلا محرما) في حال الاختيار بالنص وإجماع العلماء، كما عن المعتبر (5) والمنتهى (6)، وفي التحرير (7) وغيره (8) الاجماع مطلقا، لأن ذلك مقتضى التوقيت، مضافا إلى وقوع التصريح به في جملة من الصحاح.
منها: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله - صلى الله عليه وآله - لا تجاوزها إلا وأنت محرم (9).
ومنها: لا تجاوز الجحفة إلا محرما (10) ومنها: لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها (11) ويجوز لعذر من نحو حر أو برد عند الشيخ (12)، لانتفاء العسر والحرج.
وللصحيح: فلا يجاوز الميقات إلا من علة (13).