وعلى هذا يمكن أيضا تنزيل ما نقضهم به الحلي، من اطلاقهم الحكم بالوجوب بالبذل من غير اشترط لهذا الشرط بلا خلاف، وأجزأ حج من أدرك أحد الموقفين معتقا (1). أدرك أحد الموقفين معتقا (1)، فتأمل جدا.
هذا ولا ريب إن خيرة المتأخرين أحوط.
(لا يشترط في) وجوب الحج على (المرأة وجود محرم) لها ممن يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة (ويكفي ظن السلامة) بغير خلاف أجده مصرح به في الذخيرة (2)، وفي ظاهر المنتهى (3) وغيره أن عليه إجماع الإمامية، لعموم الكتاب والسنة، وخصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: عن المرأة تخرج إلى مكة بغير ولي، فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات (4).
وإنما اعتبروا ظن السلامة مع إطلاق جملة من الأدلة أخذا بظاهر نحو هذه الصحيحة، الآمرة بالخروج مع الثقة، الذي هو غالبا محل المظنة، والتفاتا إلى استلزام التكليف بالحج مع عدمها العسر والحرج المنفيين اتفاقا كتابا وسنة. ولو لم يحصل إلا بالمحرم اعتبر وجوده.
ويشترط سفره معها في الوجوب عليها.
ولا تجب عليه إجابتها تبرعا، ولا بأجرة ونفقة، وله طلبهما، وتكون حينئذ جزء من استطاعتها.