جمع (1).
وظاهر هذه الأخبار كالمتن وجمع سقوط الاحرام عن المريض.
وربما يعارضها الصحيح: عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا، قال: لا يدخلها إلا محرما، وقال: يحرمون عنه (2).
وحمله الشيخ على الاستحباب (3)، ولا بأس به جمعا.
قيل: والظاهر أن الاحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل، وهو محمول على الاستحباب أيضا (4).
وإنما يجب الاحرام للدخول إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير احرام، ومتى أخل الداخل بالاحرام أثم، ولم يجب قضاؤه.
واستثنى الشيخ (5) وجماعة (6) من ذلك العبد، فجوزوا لهم الدخول بغير إحرام. قيل (7): لأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته، فإذا لم يجب عليهم حجة الاسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الاحرام لذلك أولى.
(أو من يتكرر) دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج،