المشهور.
واستشكل فيها في القواعد (1)، ولعله من احتمال دخولها في عموم، الشهادة المنهية في الخبرين والفتاوى، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان، وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت بخلاف إيقاعه، إذ لا يتوقف عليه عندنا.
قيل: ولأنها أخبار لا إنشاء والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه، ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة فإنها إيجاد النكاح في الخارج، وإقامة الشهادة إيجاد له في الذهن (2).
ولعل هذا أولى، لقوة أدلته، مضافا إلى الأصل، وعدم ثبوت المنع باحتمال الدخول في الخبرين، مضافا إلى ضعفهما، وعدم وضوح جابر معتد به لهما هنا.
وبالجواز مع ترتب الضرر على تركها قطع بعض الأصحاب (3). والمنع على القول به ثابت مطلقا ولو تحملها محلا على الأشهر، كما قيل (4).
خلافا للشيخ فيما إذا تحملها محلا (5)، وللتذكرة فخصه بما إذا وقع بين محرمين أو محرم ومحل (6).
(و) منها (الاستمناء) باليد أو التخيل أو الملاعبة، بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، للصحاح المستفيضة، المتقدم إلى بعضها