لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف، فإذا أحرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف، فامتنع لأجل ذلك السعي، وهذا بين (1).
وحكي في المسألة قول بأنها تستنيب من يطوف عنها (2). ولم أعرف قائله، ولا مستنده، فهو ضعيف غايته.
ولو تجدد عذرهما في الأثناء ففي صحة متعتها مطلقا، أو العدم كذلك، أو الأول إذا كان بعد أربعة أشواط، وإلا فالثاني أقوال، ثالثها أشهرها كما في عبائر جماعة (3)، ولا يخلو عن قوة، لصريح الخبرين (4)، وظاهر الآخرين (5)، والرضوي (6).
خلافا للحلي (7) فالثاني، وتبعه بعض المتأخرين (8)، للأصل، والصحيح الماضي (9)، مع ضعف النصوص المقيدة لهما.
وفيه أنه مجبور بالشهرة والكثرة.
وللصدوق في الفقيه فالأول (10)، للصحيح: عن امرأة طافت ثلاثة