بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟ فقال: نعم (1). ونحوه الموثق (2) مجمل نحو الصحيح: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار (3). على مريد الصوم.
واليومان إذا نفر في الثاني عشر. وحملهما جماعة على الأفضلية (4).
والخبر: الأضحى ثلاثة أيام أفضلها أولها (5)، على غير منى.
ويحتمل الحمل على التقية، كما في الذخيرة، قال: لأنه مذهب مالك والثوري وأبي حنيفة (6)، وبأن ذلك مذهبهم كم صرح في المنتهى (7).
(ويكره أن يخرج شيئا من أضحيته عن منى ولا بأس ب) إخراج (السنام) كما في الاستبصار (8) والشرائع (9) والتحرير (10) والقواعد (11) وغيرها، للخبر: لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام، فإنه دواء.