وبالجملة: المسألة محل إشكال، إلا أن الأظهر المصير إلى المنع كما عليه الأكثر، لأظهرية الجمع الأول في النظر، مضافا إلى ظاهر الآية (فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) الآية (1)، المؤيد بالاجماع المنقول كما مر.
وعليه، فالانتقال إلى الصوم هو الفرض.
(ولا بأس) أي بإجزاء الهدي الواحد عن أكثر في الندب، قالوا:
وهي، الأضحية والمبعوث من الآفاق والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد.
ولا يجوز أن يكون المراد به الهدي في الحج المندوب، لأنه يجب بالشروع فيه، فيكون فيه الهدي واجبا، كما يجب في الواجب بأصل الشرع.
وقد نقل الفاضل في المنتهى الاجماع على إجزاء الهدي الواحد في التطوع عن سبعة نفر، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم (2)، وقال في التذكرة: أما التطوع فيجزئ الواحد عن سبعة وعن سبعين في حال الاختيار، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم إجماعا (3).
أقول: وقد عرفت المستند فيما مضى.
(ولا) يجب أن (يباع ثياب التجمل في الهدي) فيما قطع به الأصحاب، كما صرح به جماعة (4) مشعرين بدعوى الاجماع.
ولا ريب فيه مع الحاجة إليها والضرورة، لاستثنائها في الديون، ونحوها من حقوق الناس، فهنا أولى.