رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٦ - الصفحة ٢٥٣
بغير خلاف تغطية السرة والركبتين، والأحب إلينا الأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله تعالى (1).
وما فيه من النهي عن عقد الإزار الأحوط مراعاته، فقد ورد في غيره كالقوي أو الصحيح - كما قيل -: نهي عن عقده في عنقه (2).
والمروي في قرب الإسناد: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته، ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده (3).
وحكي عن الفاضل (4) والشهيد في الدروس (5) وغيرهما. ولم أقف في كيفية لبس الرداء على نص، وظاهر الأصحاب عدم الخلاف في جواز الارتداء به.
وزاد جمع جواز التوشح، كشيخنا في المسالك (6) نافيا الاشكال عنه.
ولا بأس به، عملا بالاطلاق.
والظاهر أنه لا يجب استدامة اللبس، كما صرح به جماعة (7)، لصدق الامتثال، وعدم دليل على وجوب الاستمرار.
(والمعتبر) منهما (ما يصح الصلاة فيه للرجل) كما هنا وفي

(١) الاحتجاج: ج ٢ توقيعات الناحية المقدسة ص 485.
(2) وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 135.
(3) قرب الإسناد: باب الحج والعمرة ص 106.
(4) الظاهر أنه هو مختلف الشيعة: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 268 س 8.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 1 ص 344، والحاكي هو صاحب ذخيرة المعاد: كتاب الحج في الاحرام ص 580 س 37.
(6) مسالك الأفهام: كتاب الحج في كيفية الاحرام ج 1 ص 107 س 11.
(7) مدارك الأحكام: كتاب الحج في واجبات الاحرام ج 7 ص 274، وذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 580 س 36.
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست