ولكنه في القواعد اشترط في جواز السدل عدم الإصابة (1)، كما عن المبسوط (2) والجامع (3) حيث أوجب المجافاة بخشبة ونحوها، لئلا تصيب البشرة، وحكم الشيخ بلزوم الدم إذا أصابتها ولم تزل بسرعة (4).
ولم أعرف له مستندا في إيجاب الدم أصلا، وكذا في إيجاب المجافاة.
إلا أن يقال: لعل المستند فيه الجمع بين الصحاح المتقدمة، المبيحة للسدل، والمانعة عن التغطية، بحمل هذه على ما إذا أصاب البشرة، والمبيحة على غير صورة الإصابة.
وله وجه، غير أنه يمكن الجمع بغير ذلك، بتقييد المانعة بالنقاب خاصة، بل قيل: لا يستفاد من الأخبار أزيد منه، أو التغطية بغير السدل (5).
هذا ولا ريب أن ما ذكره الشيخ أحوط.
(ويحرم تظليل المحرم سائرا) بأن يجلس في محمل، أو كنيسة، أو عمارية مظللة، أو شبهها اختيارا، بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلا من الإسكافي فاستحب تركه (6).
وعبارته المحكية غير واضحة الدلالة على ذلك، ولذا تردد في مخالفته في المختلف (7) وغيره.