النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) والاقتصاد (4) والمصباح ومختصره (5)، بل قيل بلا خلاف (6)، للأخبار المطلقة، وللأصل، وأن الحج أشهر.
والصحيح المتقدم المصرح بالفرق بين المتمتع والمفرد والقارن، ولكن لا يفهم منه إلا التأخير عن الغد، كما لا يفهم من قوله - عليه السلام - في بعض الصحاح المتقدمة: (وموسع للمفرد أن يؤخره إلا التأخير عن يوم النحر)، لكنه كالسابق مطلق، ولعله كاف.
ثم هنا وفي الشرائع (7) وعن المنتهى (8) والارشاد (9) أن تأخيرهما (على كراهية).
قيل: قال في المنتهى: للعلة التي ذكرها الصادق - عليه السلام - في حديث ابن سنان (10).
أقول: وهو الصحيح الأول من أخبار المسألة، وهو أن يعطي المراد بها أفضلية التقدم، كما في التحرير (11) والتلخيص. وهو الوجه.
(ويستحب له إذا دخل مكة الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب)