(ويكره الخروج) من منى للإمام وغيره (قبل الفجر) في المشهور.
وقيل: للأمر بصلاته فيها في الصحيح المتقدم (1)، وللصحيح: هل صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: نعم والغداة بمنى يوم عرفة (2).
وفيهما نظر، ولذا قيل: يمكن المناقشة في الكراهة، لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك. نعم لا ريب أنه خلاف الأولى (3).
والأجود الاستدلال عليه بالنهي عن الجواز عن وادي محسر قبل طلوع الشمس، فإنه بإطلاقه يشمل محل البحث، ولعله لذا قيل: بتحريمه (4) هنا، كما فيما سبق.
فالمسألة من متفرعات الخلاف السابق. فتأمل.
والكراهة ثابتة لكل أحد (إلا المضطر) وذوي الأعذار (كالخائف والمريض) فإن الضرورات تبيح المحضورات فضلا عن المكروهات.
قيل: وللصحيح: إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال - عليه السلام -: إما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق (5).
(ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس) استحبابا مؤكدا، للصحاح (6).