قال: أما عن الذابح فلأنه نهى عنه، وأما عن صاحبه فلعدم النية (1)، انتهى.
وهو حسن لولا إطلاق النص بالاجزاء عن صاحبه، ولكن ظاهرهم الاطباق على المنع هنا.
ولعلهم حملوا إطلاق النص على الأصل في فعل المسلم من الصحة، فلا يتصور فيه الذبح بغير النية عن صاحبه.
قيل: ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح، ومتى جاز الذبح فالظاهر وجوب الصدقة به والاهداء، ويسقط وجوب الأكل قطعا (2).
(ولا يخرج) الحاج (شيئا من لحم الهدي) الذي يذبحه (عن منى ويجب صرفه في وجهه) الآتي بيانه كما هنا وفي الشرائع (3) والارشاد (4)، ولكن فيهما لا يجوز إخراج شئ مما يذبحه من منى، وفي الذخيرة بعد نقله هذا: هو المشهور، وقيل إنه مذهب الأصحاب (5).
أقول: والقائل صاحب المدارك (6)، وزاد بعض متابعيه فقال:
بلا خلاف، لكن بدل (لا يجوز) ب (لا ينبغي) (7).
وفي دعوى كل من الشهرة وعدم الخلاف على عموم المنع تحريما أو