امرأة؟ قال: لا كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان، قال: إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، وقال: لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة (1).
فشاذ، لا قائل به منا، فليحمل على التقية كما قيل، أو على الكراهة، ففي رواية أن والدتي توفيت ولم تحج، قال: يحج عنها رجل أو امرأة، قال:
قلت: أيما أحب إليك، قال: رجل أحب إلي (2).
(ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأه) حجه عمن حج عنه، بلا خلاف أجده على الظاهر المصرح به في عبائر، بل في المسالك (3) وعن المنتهى (4) الاجماع عليه.
قيل: لثبوته في المنوب عنه بالاجماع والصحيحين، فكذا في النائب لأن فعله فعله (5).
وللموثق: عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول (6). وفيهما نظر.
أما الأول: فواضح.
وأما الثاني: فلمخالفة إطلاقه الاجماع، إذ ليس فيه تقييد الموت بكونه بعد الاحرام ودخول الحرم. ونحو ذلك أخبار (7) أخر ضعيفة السند،