ومن الوجه الأول يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي. مع احتمال عدمه، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف القطعي.
ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط.
وإطلاق العبارة يشمل المتمكن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت.
خلافا لجماعة (1) فيقيدوه بالمتمكن. وهو قوي، للأصل، وعدم انصراف الأخبار الناهية إلى غيره.
نعم في الخبر: في رجل يسلم فيريد أن يختن وحضره الحج أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن (2).
ولكن في سنده جهالة، بل وضعف في الدلالة، لما قيل: من أنه غير ظاهر في أنه غير متمكن من الختان لضيق الوقت، وأن عليه تأخير الحج عن عامه لذلك، فإن الوقت إنما يضيق عن الاختتان مع الاندمال. فأوجب - عليه السلام - أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل (3).
(ويستحب مضغ) شئ من (الإذخر) كما هنا وفي الشرائع (4) والقواعد (5)، وعن الجامع (6) والجمل والعقود، وفيه: تطيب الفم بمضغ الإذخر أو غيره (7).