والتصريح بذلك في الموثقة الأخيرة مع ورودها في المجازي لا يستلزم ورود رواية المسألة فيه، إذ لا تلازم ولا داعي.
فالرواية بعد الأصل اللفظي صريحة الورود فيما نحن فيه.
ومخالفتها الأصول لا ريب فيه، لكن لا مانع من تقييدها بها بعد اعتبار السند والتأيد بالخبر الآخر، والانجبار والاعتضاد بعمل الأكثر، بل المشهور كما حكي.
وعلى المختار فهل يجزي عن فرضه، أم لا؟ وجهان، من أنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه، ومن خلو النص عن الأمر بالإعادة، مع وروده في بيان الحاجة.
والأصل يقتضي المصير إلى الأول، كما اختاره شيخنا الشهيد الثاني قاطعا به (1) وسبطه (2)، ولكن محتملا الثاني في المسالك (3) والروضة (4).
والجاهل عامد، لاطلاق النص، واختصاص المقيد له بالناسي، وبه صرح شيخنا الشهيد الثاني (5).
(الثانية: إذا أحرم الولي بالصبي) الغير المميز (فعل به ما يلزم المحرم) فعله من حضور المواقف من المطاف والمسعى وعرفة وغيرها (وجنبه ما يجتنبه المحرم) من لبس المخيط والصيد ونحوهما.
وأما المميز: فيأمره بفعل ما يمكنه منها.
(وكل ما يعجزه عنه يتولاه الولي) بلا خلاف في شئ من ذلك