- عليه السلام - يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله - عليه السلام - يكره أن يخرج الشعر من منى، ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (1).
ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها، كما قد يوهمه ظاهر العبارة، بل يستحب للجميع (2).
(ومن ليس على رأسه شعر) حلقه أو لحلقه في إحرام العمرة (يجزئه إمرار الموسى) عليه، كما في الخبر (3).
وظاهر الاجزاء فيه وفي العبارة عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقا.
وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق، لأن تعذر الحلق بفقد الشعر يعين الفرض الآخر.
والخبر ضعيف السند، مضافا إلى قوة احتمال أن يكون المراد بالاجزاء الاجزاء عن الحلق الحقيقي الذي هو إزالة الشعر، لا الاجزاء عن مطلق الفرض.
فالوجه - وفاقا لجماعة - تعين التقصير من اللحية أو غيرها، مع استحباب إمرار الموسى، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (4).
نعم إن لم يكن له ما يقصر منه، أو كان صرورة، أو ملبدا أو معقوصا، وقلنا بتعين الحلق عليهم، اتجه وجوب الامرار حينئذ. عملا