الأول السببية والصيد المصدرية، وضعف القرينة في الثاني بعد اختلاف النسخة، كما قيل في (يدفنه) فإن بدلها (يفديه) في أخرى (1).
وحملهما الشيخان على ما إذا قتله برميه إياه ولم يكن ذبحه جمعا (2).
ولا بأس به.
(و) منها (النساء وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة) لا بدونها (وعقدا) عليهن مطلقا (له) أي للمحرم نفسه (أو لغيره، وشهادة) له (على العقد) عليهن بلا خلاف يظهر للعبد فيما عدا النظر، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، كالتحرير (3) في الأول، والمدارك (4) صريحا، وغيره ظاهرا فيه، وفي العقد والخلاف (5) والغنية (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)، كما حكي في العقد، وصريح المحكي عن الخلاف، وظاهر غيره في الأخير. وفيه الحجة، مضافا إلى الكتاب في الأول، لنفي الرفث فيه في الحج.
بناء على تفسيره بالوطئ في الصحيحين، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (9) القريبة من التواتر، بل المتواترة في الجميع. وسيأتي إلى جملة