ففيه نظر، لأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق، لعدم التعارض بينهما بوجه.
نعم يمكن الجواب عن الاطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه. فتدبر.
واعلم أن هذا وما سبقه أحد التروك المشار إليها في صدر البحث، فالأولى عطفهما على ما سبقهما، وحذف يحرم فيهما، كما فعل في قوله:
(وتغطية الرأس للرجل دون المرأة) باجماع العلماء، كما عن المنتهى والتذكرة (1)، وفي غيرهما بالاجماع (2)، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ويستفاد من جملة منها عدم الفرق بين الكل والبعض، كما صرح به ففي الصحيح: ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال - عليه السلام -: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (3).
وفيه: عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما؟ قال: لا (4).
ويستفاد منه كون الأذنين يجب سترهما، وهو الأظهر، وفاقا لجمع، ومنهم الفاضل في التحرير (5).