الاستفاضة، وبسائر ما ذكروه من الأدلة، وإن كان في بلوغها حد الحجية مناقشة.
هذا، ولا ريب أن الأحوط الإعادة بعد الاستطاعة.
(ومن لا راحلة له ولا زاد) حيث يشترطان في حقه (لو حج كان ندبا) ولو قدر على المشي وتحصيل الزاد بقرض ونحوه.
(ويعيد لو استطاع) بلا خلاف، بل عليه الاجماع في صريح الخلاف (1) والمنتهى (2) وغيرهما، إلا أن فيهما التعبير عن الاجماع ب (عندنا) الظاهر فيه وليس نصا. وهو الحجة، مضافا إلى ما مر من الأدلة على شرطية الاستطاعة.
فيكون الحج مع فقدها كالصلاة قبل وقت الفريضة، وأداء الزكاة قبل وقت وجوبها. وكذا الحكم في فاقد باقي شروط الوجوب، كما هو صريح جماعة وحكي عن المشهور.
خلافا لمحتمل العبارة وصريح الدروس ففرق بين فاقد الزاد والراحلة فلا يجزي وغيره، كالمريض والممنوع بالعدو وتضيق الوقت والمغصوب فيجزي، قال: لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب ولو حصله أجزاء (3).
وفيه نظر، فإن الحاصل بالتكلف الحج أو السير إليه، لا الصحة وأمن الطريق اللذان هما الشرط.
فإذا المتجه عدم الفرق.