وغيرها، للصحاح وغيرها (1).
(و) على هذا فيستحب (تأخير نوافل المغرب) عن وقتها (حتى يصلي العشاء) فيصليها قضاء، فإنه مع تقديمها ينتفي الجمع المستحب.
هذا مضافا إلى بعض المعتبرة: عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة، فقال: صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات (2). ونحوه آخر بمعناه (3).
(وفي الكيفية: واجبات ومندوبات).
(فالواجبات النية) كما مر في عرفة وكل عبادة، ولينوي أن وقوفه لحجة الاسلام أو غيرها، كما عن التذكرة (4).
وهل يجب مقارنتها اختيارا لطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس، أم يجوز إيقاعها في أي جزء من هذا الزمان أريد، وقطعها متى أريد؟ وجهان مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه.
قيل: والوجه العدم كما في السرائر، للأصل من غير معارض، بل استحباب تأخيره من الصلاة، كما سيأتي، وسيأتي استحباب الإفاضة قبل طلوع الشمس وجواز وادي محسر قبله، وظاهر الفخرية والدروس الأول، وتبعهما عليه جماعة. وليس بجيد، انتهى (5).
وإلى ما استوجهه يميل في الذخيرة (6)، لكن احتاط بما ذكره الجماعة.