الوجوب أو الاستحباب، لا سبيل إلى الأول، بعد تصريحه لشمول الآية لهدي القران، المستحب فيه الأكل بلا خلاف، كما ذكره، فتعين الثاني.
وبالجملة: الذي يقتضيه النظر وتتبع الأخبار والفتاوى رجحان القول بالاستحباب، وإن كان الأحوط القول بالايجاب.
(ويكره التضحية بالثور والجاموس) كما في الشرائع (1) والارشاد (3) والقواعد (3) والتحرير (4) والمنتهى (5) من غير نقل خلاف فيه أصلا.
قال: لما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألته عن الأضاحي؟ قال:
أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ذوات الأرحام ولا يضحي بثور ولا جمل (6).
وليس فيه مع إضماره ذكر الجاموس، إلا أن يستدل على كراهيته بالفحوى.
ويدل على جواز التضحية به صريحا الصحيح: عن الجاموس عن كم يجزئ في التضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة (7).
وحينئذ، فلا يحتاج في إثبات اجزائه إلى البناء على أنه مع البقر جنس، كما تقرر في كتاب الزكاة، فيناقش فيه بأن المستفاد من كلام