كذلك.
ولو تعددت الرفقة في العام الواحد قيل: وجب السير مع أولها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية، وإلا كان كمؤخره عمدا في استقراره، واختاره في الروضة (1)، وفي إطلاقه نظر. ولذا خصه الشهيد في الدروس بما إذا لم يثق بسفر الثانية (2)، وفيه أيضا إشكال.
والأوفق بالأصل جواز التأخير بمجرد احتمال سفرها، كما احتمله بعض قال: لانتفاء الدليل على فورية السير بهذا المعنى انتهى (3). وهو حسن، إلا أن الأول، ثم الثاني أحوط. ثم إن هذا بالإضافة إلى أصل وجوب المبادرة إلى الخروج بحيث يكون بالترك آثما.
وأما بالإضافة إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في الروضة (4). متعين جدا، لعموم (5) ما دل على وجوبه السليم عن المعارض أصلا.
(وقد يجب بالنذر وشبهه): من العهد، واليمين، (والاستئجار) للنيابة، وجب على المنوب عنه أم لا (والافساد). ولو للمندوب بناء على وجوبه ولو بالشروع.
(ويستحب لفاقد الشرائط) للوجوب مطلقا (كالفقير) (أي الذي لم يستطع ولو كان غنيا) (والمملوك مع إذن مولاه) لعموم (6)