بمعنى الحمل، نعم إن استأجره غيرها للحمل في غير طوافه لم يجز الاحتساب (1).
(ولو حج عن ميت تبرعا) جاز (وبرئ الميت) إذا كان الحج عليه واجبا إجماعا (2)، كما في صريح عبارة جماعة وظاهر آخرين (3)، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
أجودها دلالة في الواجب الموثق: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ويكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه؟ فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه (4).
والخبر: قلت له - عليه السلام - بلغني عنك أنك قلت: لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال: أشهد على أبي أنه حدثني عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه أتاه رجل فقال:
يا رسول الله أن أبي مات ولم يحج حجة الاسلام، فقال: حج عنه، فإن ذلك يجزئ عنه (5).