وفي المنتهى: وجاز له أن يدفع عن عرفات أي وقت شاء بلا خلاف، ولا دم عليه إجماعا (1).
أقول: وهو ظاهر ما مر من الصحاح.
(ولو أفاض) وذهب من عرفات (قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم) أثم، و (لم يبطل حجه) إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (2).
وفي المنتهى: أنه ووجوب جبره بدم قول عامة أهل العلم عدا مالك (3).
وهو الحجة.
مضافا إلى الصحيح: عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق (4). ونحوه في إيجاب البدنة وبدلها آخر، والخبر (5).
ومن هذه الأخبار يستفاد الوجه في قوله: (وجبره ببدنه) وعليه المشهور، بل عن الغنية (6) الاجماع عليه.
خلافا للصدوقين فبدم شاة (7)، ولم أعرف مستنده.
ولكن عن الجامع: وروي شاة (8)، وعن الخلاف أنه عليه دما،