وضعف سنده يمنع عن العمل به قطعا، فضلا أن يقيد به الأصول المتقدمة، بل ينبغي صرف التوجيه إليه، بحمله على صورة الإذن كما في الدروس (1)، أو عدم تعلق الغرض بالنائب الأول كما في غيره.
(ولا) يجوز للنائب أن (يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها) قطعا، لاستحقاق الأول منافع تلك السنة لأجل الحج، فلا يجوز صرفها إلى غيره ويجوز لغيرها بشرط عدم فورية الحج أو تعذر التعجيل، لعدم المنافاة بين الإجارتين.
ولو أطلقت الأولى ففي جواز الثانية مطلقا، أو العدم كذلك، أو الجواز في غير السنة الأولى والعدم فيها أوجه، وأقوال أوسطها أشهرها، بناء على اقتضاء الاطلاق التعجيل عند المشهور، كما في المسالك (2) وغيره، بل عن المقدس الأردبيلي لعله لا خلاف فيه (3)، فيكون كالمعين الفوري.
ومستنده غير واضح إن لم يكن إجماع، عدا ما عن المقدس الأردبيلي من فورية الحج، واقتضاء مطلق الإجازة اتصال زمان مدة يستأجر له بزمان العقد، وهو يقتضي عدم جواز التأخير عن العام الأول (4).
فليضعف الثاني بأنه مصادرة، والأول بأنه أخص من المدعى، فقد يكون الحج مندوبا أو واجبا مطلقا، ومع ذلك فالفورية إنما هي بالنسبة إلى المستأجر لا المؤجر، ولا تلازم بينهما. فتأمل جدا.
هذا، ولا ريب أن المنع مطلقا أحوط وأولى.
(ولو صد قبل الاكمال) أي إكمال العمل المستأجر عليه مطلقا