وفوت الصحبة كذلك.
(جائز) على المعروف من مذهب الأصحاب، من غير ظهور مخالف على الظاهر المصرح به في المدارك (1)، وفي غيره الاتفاق عليه (2).
قيل: للعمومات، وفحوى ما دل على جواز العدول عن التمتع إليهما معه، فالعدول إلى الأفضل أولى منه إلى المفضول (3).
ولعل المراد بالعمومات إطلاق نحو الصحيح عن رجل لبى بالحج مفردا ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل حتى يبلغ الهدي محله (4).
قيل: وفي الكل نظر: وظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر العدم، ولو قيل: بتقديم العمرة على الحج للضرورة مع إفرادهما والاحرام بالحج من المنزل أو الميقات إن تمكن منه كان أولى، إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة.
وفي الخبر: عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده، قال: لا بأس وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم، وظاهره الاتيان بعمرة مفردة ثم حج مفردا (5) انتهى.
ولعل وجه النظر في الصحيح ظهور سياقه في الفرق بين حجي القران والأفراد في جواز العدول وعدمه، مع أنهم لم يفرقوا بينهما.