وحدها (إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج) مطلقا، فيقطعها بعده بلا خلاف أجده، والصحاح وغيرها به مستفيضة (1).
وظاهر الأمر فيها الوجوب، كما حكي التصريح به عن والمد الصدوق (2) والخلاف (3) والوسيلة (4).
(والمعتمر (5) بالمتعة) يكررها ندبا (حتى يشاهد بيوت مكة) فيقطعها وجوبا بالاجماع كما في الخلاف (6)، وللصحاح المستفيضة وغيرها (7).
وأما الموثق: إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح (8).
فمع قصور السند وعدم مقاومته لباقي الأخبار المصرحة بالنظر إليها لا الدخول، يحتمل الحمل على الاشراف، كما في الصحيح إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية (9).
وأما الخبر: عن تلبية المتمتع متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرم (10).
فهو مع ضعف السند يحتمل الجواز، كما في الفقيه (11) والاستبصار (12)،