الخارجة عن المحدود، وخرج حال الضرورة وبقي حال الاختيار. فتأمل.
ولا ريب أن عدم الجواز إلا مع الضرورة أحوط، سيما وفي الغنية الاجماع عليه (1).
(ووقت الوقوف) بالمشعر للمختار واحد، وهو على المشهور (ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) من يوم النحر و (للمضطر) اثنان.
أحدهما على الأشهر: من طلوع الشمس (إلى الزوال).
والثاني: من أول ليلة النحر إلى الفجر وقد يعبر عنها بواحد فيقال من أول ليلة النحر إلى الزوال، كما عن المنتهى (2).
ويقابل الأشهر في الأول ما قيل: من أنه أول ليلة النحر إلى طلوع الشمس إلا أن على مقدمه على الفجر دم شاة، وفي الثاني ما عن السيد من امتداد الاضطراري إلى غروب الشمس يوم النحر.
وهذان القولان نادران، بل على خلافهما الاجماع في المدارك (4) وغيره.
قيل بعد نقل نحو ما قلنا: والمحصل: أنه لا خلاف في أنه من الفجر إلى طلوع الشمس اختياري، وأن ما بعد طلوع الشمس اضطراري.
وأما الكلام فيما قبل الفجر، ففي الدروس: أنه اختياري، لاطلاق الصحيح في المتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون في منازلهم لا بأس، وإطلاق الحسن: وإن كان أفاض من طلوع الفجر فعليه دم شاة، مع السكوت عن أمره بالرجوع وإطلاق الأخبار بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس أدرك الحج، وهو ظاهر الأكثر، لحكمهم بجبره بشاة