بمعنى إدراك الوقوف به أي ما يكون وقوفا به شرعا مع المعارضة بالأخبار المقيدة انتهى (1) كلامه عليه الرحمة.
وإنما نقلناه بطوله، لجودة مفاده وحسن محصوله، مع تكلفه لشرح ما في المتن هنا وسابقا بتمامه.
لكن هنا قول آخر للغنية لم يتعرض له: وهو أن الاختياري ليلة النحر والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه (2)، وهو غريب.
واعلم أن ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر، وعن ظاهر الأكثر وجوبه، وعن التذكرة العدم (3). والأول أحوط إن لم يكن أظهر، للتأسي، والصحيح: لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة (4).
(و) على القولين لا (يجوز الإفاضة) من المشعر (ليلا) إلا (للمرأة) مطلقا (والخائف) وكل ذي عذر فيجوز.
أما الأول: فللاخلال بالواجب من الوقوف بعد الفجر.
وأما الثاني: فللاجماع الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (5)، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها (6)، وانتفاء الحرج شرعا، وفي المنتهى أنه قول كل من يحفظ منه العلم، ولا يحتاج إلى جبر بلا خوف (7).