وهو حسن، ومقتضاه وجوب إيقاعهما في البناء الذي فيه الصخرة.
ولا ينافيه إطلاق الأخبار بالصلاة خلف المقام أو عنده الصادق على الخارج عن البناء، لانصرافه إلى الداخل فيه لا الخارج.
ولعله لذا رتب الماتن بين الداخل والخارج بقوله - بعد ما مر - (فإن منعه زحام) عن الصلاة في المقام (صلى على حياله) أي خلفه أو أحد جانبيه من خارج البناء، ويوافقه عبائر كثير وإن اختلفت في التخيير بين الخلف، وأحد الجانبين، أو الترتيب بينهما بتقدم الخلف على الجانب مع الامكان، كما هو الأحوط.
وعلى الجملة يجب تحري القرب منه ما أمكن.
فإذا تعذر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة، للصحيح في الكافي (1) وإن ضعف في التهذيب: رأيت أبا الحسن موسى - عليه السلام - يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد، وفي التهذيب: قريبا لكثرة الناس (2).
وقيل: للأصل وإطلاق الأخبار بالصلاة خلفه، وللآية باتخاذ المصلى منه، بمعنى ابتداء المصلي أو اتخاذه منه بكونه بحياله. وأما وجوب تحري الأقرب منه بقدر الامكان وعدم جواز البعد إلا بقدر الضرورة، فللأخبار الآمرة بفعلها عنده، واحتمال من في الآية الاتصالية والابتدائية التي في نحو اتخذت الخاتم من الفضة للاحتياط. وأما جواز الصلاة إلى أحد الجانبين، للأصل وإطلاق الآية وأخبار الفعل عنده واحتمال هذا الخبر، والأحوط