الترغيب فيه عموما وخصوصا، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى.
(المقدمة الثانية):
(في) بيان (شرائط حجة الاسلام) ووجوبها (وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية) والاستطاعة بلا خلاف في هذه الأربعة، بل عليها إجماع علماء الإسلام، كما في عبائر جماعة (1)، والنصوص (2) بها - مضافة إلى الكتاب العزيز في الأخير (3) عموما وخصوصا - مستفيضة.
(و) المراد بالاستطاعة عندنا (الزاد والراحلة) إن لم يكن من أهل مكة ولا بها بالاجماع، كما في الناصريات (4)، والخلاف (5)، والغنية (6)، والمنتهى (7)، والتذكرة (8)، والسرائر، بل فيه إجماع المسلمين عليه عدا مالك، ثم فيه ولولا إجماع المسلمين على إبطال قوله لكان إلى آخره (9).
وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها الموثق والصحيح المروي عن توحيد الصدوق في تفسير الآية (من