الاتفاق على كون ذلك استحبابا، قيل: للأصل، وعدم نصوصية الخبر في الوجوب (1).
وفيه لولا الاتفاق نظر.
ولا خلاف أجده في شئ من هذه الأحكام، وبه صرح في الأول بعض الأصحاب (2).
(والندب: رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء) وهو على ميل من ذي الحليفة، على ما في التحرير (3) والمنتهى (4) وعن السرائر (5) والتذكرة (6) (إن حج على طريق المدينة).
(وإن كان راجلا فحيث يحرم) كما هنا وفي الشرائع (7) والقواعد (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) والروضة (11) والمسالك (12) وغيرها (13) وعن