للاجماع، والاحتياط، والنبوي: من ترك نسكا فعليه دم (1).
قيل: ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الخبر كان مؤيدا لقولهما، مع أصل البراءة من الزائد، بل انصراف إطلاقه إلى الشاة (2)، انتهى. وهو حسن.
لكن لا محيص عن المشهور، بعد أن دلت عليه ما مر من النصوص.
وهي الحجة في قوله: (ولو عجز) عنها (صام ثمانية عشر يوما).
ويستفاد من الرواية الأولى جواز صوم هذه الأيام في السفر، وعدم وجوب المتابعة فيها تصريحا في الأول (3)، وإطلاقا في الثاني (4)، كما فيما عداها. وبالأمرين صرح جماعة (5).
خلافا للدروس فأوجب المتابعة (6). وهو أحوط وإن لم أعرف مستنده.
ثم إن كل ذا إذا لم يعد قبل الغروب، وإلا فالأقوى سقوطها وإن أثم، للأصل، واختصاص النصوص المتقدمة المثبتة لها بحكم التبادر، وغيره بصورة عدم الرجوع قبل الغروب. ولو رجع بعد الغروب لم يسقط قطعا، لأصالة البقاء.
(ولا شئ عليه لو كان) في إفاضته قبل الغروب (جاهلا أو ناسيا) بلا خلاف أجده، بل عليه في ظاهر جماعة الاجماع (7)، وعن ظاهر