وبظاهره أخذ في القواعد فلم يحكم بالأفضلية، بل ذكر فناء الكعبة بدل مكة (1).
وفي الدروس عبر بالأفضلية (2)، كما في العبارة، ولعله للجمع بين هذه الرواية والموثقة السابقة، بإبقائها على إطلاقها، وحمل هذه على الفضيلة.
والجمع بالتقييد أولى إن لم يكن على خلافه الاجماع.
(ولو هلك) قبل الذبح أو النحر (لم يقم بدله).
(ولو كان مضمونا) أي واجبا بالأصالة لا بالسياق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد كالكفارة والنذر (لزمه البدل) بلا خلاف أجده، وبه صرح بعض (3)، للأصل من غير معارض في الأول، وللصحاح وغيرها مستفيضة فيه وفي الثاني.
ففي الصحيح: عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب، قال: إن كان تطوعا فليس عليه غيره، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدنه (4).
وصريحه كغيره، كظاهر الماتن وغيره، وصريح الدروس والتذكرة، كما في الذخيرة أن هدي السياق لا يشترط فيه أن يكون متبرعا به ابتداء، بل لو كان مستحقا كالنذر والكفارة تأدت به وظيفة السياق (5).
قيل: وعبارة الأصحاب كالصريحة في ذلك (6). فلا ضرورة إلى ارتكاب