والتبصرة (1) والقواعد (2) والشرائع (3) والارشاد (4) والدروس (5) فقيدوه بالواجب، ولعله لانصراف الاطلاق إليه.
قيل: ولعل ذلك نص على الأخفى (6).
أقول: وفيه نظر.
(ومن لم يجد الأضحية (مع القدرة على ثمنها) تصدق بثمنها، ولو اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها) كما في كلام جماعة (7)، من غير خلاف بينهم أجده.
للخبر: كنا بالمدينة فأصابها غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ثم لم يوجد بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري إلى أبي الحسن - عليه السلام - فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد، فوقع - عليه السلام - انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا، ثم تصدقوا بمثل ثلثه (8).
والظاهر ما في الدروس (9) وكلام جماعة (10) من التصدق بقيمة منسوبة