(الثالثة: لو نسي الاحرام أو جهله حتى أكمل مناسكه).
(فالمروي) في الصحيح (1) والمرسل لجميل (2) (أنه لا قضاء) عليه على تقدير وجوبه، إذا كان قد نوى ذلك كما في الثاني، وفيه ذكر الناسي.
ويرجع إليه الأول فيهما بالتقييد وحمل الجاهل فيه على معنى يعم الناسي، بل يفهم من بعض أنه معناه الحقيقي (3)، مضافا إلى الأولوية المصرح بها في كلام جماعة (4).
ولكن لبعض (5) فيها مناقشة وأراد بها الصحيحة، بناء على أن موردها الجاهل خاصة، وهو غير مفروض المسألة في كلام الجماعة، قال: مع أنها مخصوصة بإحرام الحج دون العمرة، ورد المرسلة بضعف السند (6).
ويضعف بانجبار ضعف السند بعمل الأكثر، كالشيخ في كتاب الحديث (7) والنهاية (8) والمبسوط (9) والجمل والعقود (10) والاقتصاد (11) وابن