بالقرائن القطعية.
وضعف المرسل وإن عد كالصحيح مع عدم صراحته في العمد، فيحتمل الجهل، فليحمل عليه للجمع.
(والختان في الرجل) وفاقا للأكثر، بل لم ينقل في المنتهى خلافا فيه (1)، وعن الحلي (2) أنه شرط الحج بإجماع آل محمد - صلى الله عليه وآله -، للنهي عنه في الصحاح وغيرها المفسد للعبادة.
من غير فرق بين الفرض والنفل.
خلافا للحلي (3) فظاهره التوقف، وليس في محله.
نعم الأخبار لا تدل على الشرطية المطلقة بحيث يشمل غير صورة العمد، لاختصاص النهي الذي هو مناط الدلالة بها، فلا يعم غيرها، إلا أن يتم بالاجماع، وعدم القائل بالفرق إن تم.
واحترز بقوله: (في الرجل) عن المرأة، فلا يشترط عليها بالاجماع، كما قيل (4)، للأصل، مع اختصاص الأخبار بغيرها، وخصوص الصحيح:
لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة (5).
وعن (الصبي)، للأصل، وعدم دليل فيه، عدا إطلاق الصحيح:
الأغلف لا يطوف بالبيت (6)، ولا عموم فيه، بل غايته الاطلاق المنصرف إلى غيره لغلبته. فتأمل.
مضافا إلى عدم توجه النهي إليه.