عرفته (1).
(وأما أحكامه فمسائل) ثلاث:
(الأولى: المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه) فإنه صحيح بلا خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (2) والكفاية (3) وغيرهما، بل نقل عنه في التنقيح (4) الخلاف، مؤذنا بالاجماع، كما في صريح كلام الفاضل في المختلف (5).
مع أنه في التحرير (6) والمنتهى (7) حكى قولا بالبطلان عن بعض الأصحاب.
ولا ريب في ضعفه، فإن الصحاح، مضافا إلى الاجماع المنقول صريحة في رده.
ففي الصحيح: عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله، ولا شئ عليه، وتمت عمرته (8).
وفي آخر: لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثره (9) وفي ثالث: يستغفر الله (10).