اختاروه خيرة الحلي (1).
(الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه) في (كل سنة بمال معين) مفصلا كعشرين دينارا، أو مجملا كغلة بستان (فقصر) ما لكل سنة عن حجتها (جمع) ما يزيد على المعين في السنة مطلقا (ما يمكن به الاستئجار) الحجة فصاعدا (ولو كان) ما جمع (نصيب أكثر من سنة) فيما قطع به الأصحاب، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة (2)، للمكاتبين (3)، المنجبر ضعفهما، لعدم وضوح وثاقة الراوي، وإن صرح بها بعضهم ويشهد له بعض القرائن بعمل الأصحاب كافة.
مضافا إلى التأيد بما ذكره جماعة (4) من الاعتبار، وهو خروج الاقدار عن الميراث ووجوب صرفها في الحج بالوصية، ووجوب العمل بها بقدر الامكان، وكان الوصية وصية بأمرين الحج وصرف القدر المخصوص فيه، فإذا تعذر الثاني لم يسقط الأول.
ومرجعه إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور المأثورة في المعتبرة، ولولاها لكان هذا الاعتبار محل مناقشة، وفاقا لبعض متأخري الطائفة (5).
(الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال) وديعة (لميت، وعليه) أي على ذلك الميت (حجة) الاسلام (مستقرة) في ذمته (وعلم) ذلك