كراهية، جمعا بين الأخبار المانعة والناصة على جواز الادهان بعد الغسل قبل الاحرام، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الاحرام، وتساوي الابتداء والاستدامة، وفيهما منع.
وعلى تقديرهما، فالمانعة أوضح دلالة على المنع من هذه على الجواز.
وأما الاستدلال لهم بالأخبار المرخصة لاستعماله حال الضرورة (1) فليس في محله، لخروجها عن مفروض المسألة.
(ويحرم) أيضا (إزالة الشعر قليله وكثيره) عن الرأس واللحية وسائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، مع الاختيار بإجماع العلماء، كما عن التذكرة والمنتهى (2)، وفي غيرهما إجماعا، للآية، والصحاح المستفيضة.
منها: من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم (3).
وقصورها عن إفادة تمام المدعى مجبور بفهم العلماء، والرواية ناصة بأنه لا شئ على الجاهل والناسي، كما في الدروس، وفيه عن الفاضل أنه أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم، لأن الاطلاق يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال.
قال: وهو بعيد لصحيحة زرارة - ثم ساق الرواية وقال بعدها -: ونقل الشيخ الاجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي، والقياس عندنا باطل، خصوصا مع معارضته النص، انتهى (4). وهو جيد.