مطلقا (1).
ولا بأس به، للصحيح: عن المحرم يغتسل، فقال: نعم يفيض الماء على رأسه، ولا يدلكه (2).
(وتلبية المنادي) بأن يقول له لبيك على المشهور، للنص (3).
وعلل بأنه في مقام التلبية لله تعالى فلا يشرك غيره فيها (4).
وفي الصحيح بعد النهي عنها: أنه يقول يا سعد (5).
وظاهره التحريم، كما في ظاهر التهذيب (6).
لكن ينبغي حمله على شدة الكراهة، لعدم القول بالتحريم، كما قيل (7)، مضافا إلى الأصل، والمروي عن الصدوق عن جابر عن أبي جعفر - عليه السلام -: أنه قال: لا بأس أن يلبي المجيب (8).
(واستعمال الرياحين) وفاقا للنهاية (9) والحلي (10) والإسكافي (11)