المستفيضة.
ومع ذلك، فهو قاصر عن المكافاة لها، لكثرتها، واعتضادها بغيرها دونه.
ومع ذلك، فهي أوفق بمقتضى الأصل الدال على بقاء عدم التحلل من الاستصحاب. فهذا القول لا يخلو عن قوة، واستظهره أيضا في الذخيرة (1).
(وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن الأولى تجديد التلبية) القائل الحلي (2) وتبعه الفاضل (3) وولده (4)، للأصل، والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والاحلال ما لم يبلغ الهدي محله، وتظافر الأخبار (5) به، كما مر إليها الإشارة.
ولأن الاحرام عبادة لا تنفسخ إلا بعد الاتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه، وإن نوى الانفساخ كالمعتمر لا يحل ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه، والحاج ما لم يأت بالوقوفين والطوافين للحج.
وإنما الأعمال بالنيات، فلا ينصرف الطواف المندوب إلى طواف الحج، ولا ينقلب الحج عمرة بلا نية، بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضا.
وفي الجميع نظر، لوجوب تخصيص الأصل بما مر، والثاني نقول بموجبه، والثالث اجتهاد في مقابلة النص.
وتخصيصه بالمفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين غيري