(وتسفر المرأة عن وجهها) فلا تغطيه وجوبا، بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر، بل عن المنتهى أنه قول علماء الأمصار (1)، وبه استفاض أيضا الأخبار.
والكلام في عموم تحريم التغطية للثوب وغيره، كما مر في الرأس، إلا أن في بعض الأخبار هنا المنع عن التغطية بمثل المروحة (2).
(ويجوز) لها (أن تسدل) أي ترسل (خمارها) وقناعها من رأسها (إلى) طرف (أنفها) عند علمائنا أجمع، كما عن التذكرة، وفيه أنه قول عامة أهل العلم (3)، وعن المنتهى أنه لا نعلم فيه خلافا (4).
والصحاح به مع ذلك مستفيضة، وإن اختلفت في التحديد بما في العبارة كما في الصحيحين (5) منها، وإلى النحر كما في آخرين، مطلقا في أحدهما (6)، ومقيدا بها إذا كانت راكبة في ثانيهما (7)، وإلى الذقن في آخر (1).
وظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، وبه قطع في المنتهى، لأن سدل الثوب لا يكاد يسلم معه البشرة من الإصابة، فلو كان شرطا لبين، لأنه في موضع الحاجة (9).