الاجماع.
أقول: ويمكن حمل هذه الأخبار على التقية، لموافقتها لما عليه أكثر العامة، كما يفهم من المنتهى (1) ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة.
(فإذا طاف) المتمتع (لحجه حل له الطيب) أيضا، كما عن النهاية (2) والمبسوط (3) والمصباح ومختصره (4) والانتصار (5) والاستبصار (6) والوسيلة (7) والسرائر (8)، وفي الشرائع (9، والقواعد (10) والمنتهى (11)، للخبرين.
في أحدهما: إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت (12).
ولا يتوقف على صلاة الطواف، لاطلاق النص والفتوى.
وإن قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم التحلل، للأصل، وصريح الخبر الثاني المروي عن بصائر الدرجات فإن