(والاشتراط) على ربه سبحانه ب (أن يحل (1) حيثما حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة) بلا خلاف فيه بيننا أجده، وبه صرح في الذخيرة (2)، مشعرا بالاجماع، كما في صريح كلام جماعة (3) حد الاستفاضة، والصحاح (4) به مع ذلك مستفيضة.
ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد، عملا بالاطلاق، وبه صرح في المنتهى، وإن كان الاتيان باللفظ المنقول أولى (5).
وهو في الصحيح اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك - صلى الله عليه وآله -، فإن عرض لي شئ يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب، ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة (6).
ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به ففي الاعتداد به، أم العدم وجهان، وجعل ثانيهما أوجه وأحق في التحرير (7) والمنتهى (8).
(وأن يحرم في الثياب القطن) فيما قطع به الأصحاب، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (9)، للتأسي.