بعض أهل اللغة خلافه.
(والموجوء) وهو مرضوض الخصيتين حتى يفسدا، كما في الكتب المتقدمة.
عدا التحرير (1) والمنتهى (2)، ففيهما: الموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز (3)، وفي آخر: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي (4).
فليس في الروايتين تصريح بالكراهة، وإنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، وأن الموجوء خير من المعز.
وبذلك صرح به في المدارك (5) والذخيرة (6)، لكن قالا بعد نقل الحكم بالكراهة: قد قطع بها الأصحاب، واحتمل في الذخيرة كون مرادهم منها ترك الأولى، لا المعنى المصطلح عليه الآن.
(الثالث: في البدل، و) اعلم أنه (لو فقد الهدي ووجد ثمنه) وهو يريد الرجوع (استناب) ثقة (في شرائه وذبحه طول ذي الحجة) فإن لم يوجد فيه ففي العام المقبل في ذي الحجة على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، وفي ظاهر الغنية الاجماع عليه (7). وهو الحجة، مضافا إلى الصحيح (8) الصريح في ذلك.