وهو صريح في جواز الاتيان بها في الأوقات المكروهة.
ولا ينافيه الأخبار الناهية عن فعلها بعد العصر، لتصريحها بعد النهي بأنه لمكان الشهرة.
(وأما الكيفية: فتشتمل على الواجب والندب).
(فالواجب ثلاثة):
الأول (النية: وهو (1) أن يقصد بقلبه إلى) إيقاع المنوي مع مشخصاته الأربعة من (الجنس من الحج أو العمرة، والنوع من التمتع أو غيره) القران والأفراد (والصفة من واجب أو غيره، وحجة الاسلام أو غيرها) متقربا إلى الله تعالى، كما في كل عبادة.
ولا خلاف ولا اشكال في اعتبار القربة، وكذا في الباقي حيث يتوقف عليه التعيين، لتوقف الامتثال عليه مطلقا، وظواهر الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة هنا.
ففي الصحيح: ينوي العمرة ويحرم بالحج (2).
وفيه: ولا تسم حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا وإلا كنت حاجا (3).
وفي الصحيح: انو المتعة (4). وغير ذلك من الأخبار الكثيرة الآمرة بتشخيص المنوي وتعيينه، المعتضدة بأخبار الدعاء المتضمنة لتعيينه، وبأنه لو جاز الاهمال كان هو الأحوط، لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطر إليه، ولما احتاج إلى اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة.