النهي السابق بأضحيته.
وعليه حمل الشيخ الصحيحة المتقدمة، مستشهدا بخبر الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد أنه قال: ولا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده (1).
وفيه: بعد، وفي الخبر الذي استشهد به قطع.
(ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية) للصحيحين: يجزئ الهدي عن الأضحية (2)، كما في أحدهما. وفي الثاني: يجزئه في الأضحية هديه (3).
(و) في لفظ الأجزاء ظهور في أن (الجمع) بينهما (أفضل).
وربما علل بأن فيه فعل المعروف، ونفع المساكين.
وفيه لولا النص نظر، فإن المفروض استحباب الأضحية من حيث أنها أضحية، لا من حيث أنه نفع للمساكين وفعل للمعروف، وأحدهما غير الآخر. ولكن الأمر بعد وضوح المأخذ سهل.
ثم إن الموجود في النص هو الهدي بقول مطلق، كما عن النهاية (4) والوسيلة (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8).
خلافا للقاضي (9) فقيده بهدي التمتع، كما عن التلخيص (10)